image-30

خلق الله تعالى الإنسانَ مُحبّاً للاجتماع مع غيره من بني جنسه بالفطرة، فعندما خلق عزّ وجلّ سيّدنا آدم ونفخ فيه من روحه خلق له حواء لتكون أنيساً له ومحبةً له كي تستقرَّ نفسُه، فشَرَع الزّواج بين الذّكر والأنثى لتحقيق التّوازن النفسيّ لكليهما والقيام بمهامهما الحياتيّة بالشّكل السّليم والمطلوب، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء:1]، وقد عُنِيَ الإسلام بالزّواج وتكوين الأسرة بشكلٍ كبيرٍ وبيّنَ حقوقَ جميعِ الأفرادِ وواجباتِهم حتى يكون الزواج ناجحاً وإيجابياً.

الزواج في الإسلام

الزواج في الإسلام

معنى الزواج

  • الزّواج لغةً انضمام الشيء إلى الآخر ليصيرا زوجاً أو زوجين، وكلمة الزّوج عكس كلمة الفرد، وعندما يتمّ الزّواج بين الرّجل والمرأة يطلق على كليهما لفظ زوجاً، قال تعالى (اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ) [البقرة:35].
  • الزواج شرعاً هو عقد يفيد شرعاً استمتاع كلّ من الزّوجين بالآخر على الوجه المشروع.

حقوق الزوج والزوجة

تنقسم الحقوق بين الزوجين إلى:

  • الحقوق القضائيّة: وهي الحقوق التي لا بدّ من كلّ طرف الالتزام بها وعند تقصير أحدهما فإنه يحق للآخر مقاضاته أمام القانون لتأديتها، وقد يأمر القاضي بفسخ العقد أو يأمر بالتطليق والفرقة بسبب عدم تأدية الحقوق.
  • الحقوق الدينيّة: وهي الحقوق التي أوجبها الشّرع لكلا الزّوجين، وترجع إلى الوازع الدينيّ والمشاعر العاطفيّة بينهما، مثل معاني المودة والرحمة.
حقوق الزوج
  • الطّاعة؛ حيث يوجب الشّرع طاعة الزوجة للزوج في جميع الأمور ما عدا ما يُغضب الله تعالى.
  • القرار في البيت وولايته في الاستئذان، قال تعالى (وقرن في بيوتكن) [الأحزاب:33] ،وذلك دلالةً على وجوب لزوم البيت للمرأة وأنّ الخروج مشروط بإذن الزوج.
حقوق الزوجة
  • المهر؛ وهو عبارة عن حقّ ماليّ أوجبه الشّرع على الزّوج للزّوجة بسبب العقد عليها أو الدخول بها، ويصحّ الزواج من دونه إذا اتّفق الزوجان على ذلك.
  • النفقة، على الزّوج الإنفاق على الزوجة والعائلة، ويُعدّ هذا حقاً من الحقوق وليش تشريفاً، وهو من الحقوق القضائيّة التي يجوز للزوجة مقاضاة الزوج عليها.
  • عدم الإضرار بها والعدل بين الزوجات.